الميرزا جواد التبريزي
97
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
وأما إذا قصده ، ولكنه لم يأت بها بهذا الداعي ، بل بداع آخر أكّده بقصد التوصل ، فلا يكون متجرّئاً أصلاً . وبالجملة : يكون التوصل بها إلى ذي المقدمة من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة ، لا أن يكون قصده قيداً وشرطاً لوقوعها على صفة الوجوب ، لثبوت ملاك الوجوب في نفسها بلا دخل له فيه أصلاً ، وإلا لما حصل ذات الواجب ولما سقط الوجوب به ، كما لا يخفى . ولا يقاس على ما إذا أتى بالفرد المحرّم [ 1 ] منها ، حيث يسقط به الوجوب ،
--> ( 1 ) تقدّم في ص 546 من هذا الكتاب .